هل يجوز شرعا بيع شيء لرجل نعلم يقينا أن ماله من حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان مال الرجل كله حرامًا، أو كان ثمن السلعة من عين المال ، فيحرم له. وإن اختلط بالحرام، فيُكره البيع. ولا يُفسخ البيع ممن أكثر ماله أو ثمن ، إلا أن يشتري الرجل حرامًا يعرفه، أو بثمن حرام يعرفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50896
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50896
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي