العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعا بيع شيء لرجل نعلم يقينا أن ماله من حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مال الرجل كله حرامًا، أو كان ثمن السلعة من عين المال ، فيحرم له. وإن اختلط بالحرام، فيُكره البيع. ولا يُفسخ البيع ممن أكثر ماله أو ثمن ، إلا أن يشتري الرجل حرامًا يعرفه، أو بثمن حرام يعرفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50896
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي