هل يجوز إتمام بيع سلعة لشخص ثبت كونه نصابًا، علمًا بأن مصدر النقود التي اشترى بها السلعة غير معروف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معاملة حائز المال منها ومنها ؛ فتحرم إن كانت في عين المال الحرام بيعًا أو شراء أو قبول هدية أو قرضًا، ولا تحرم إذا اختلط ماله بالمال الحرام. والراجح أن معاملة من أكثر ماله من الحرام مكروهة ما لم يعرف عين المال الحرام، والأفضل تجنب معاملته مطلقا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي