هل يُعد العقد باطلاً إذا تم شراء أو بيع أمر مباح من/إلى شخص ماله حرام خالص، أم يكون صحيحًا مع الإثم، وهل يبطل البيع إذا كان المشتري ينوي استخدام الشيء المباح في الحرام؟
شراء السلعة من بائع اشتراها بمال محرم محل خلاف بين العلماء، على أربعة أقوال: عدم الجواز مطلقًا، والجواز ما لم يحابِه، وعدم جواز مبايعته إلا في السلع التي اشتراها، والجواز مطلقًا.
أما بيع السلعة لمن يستعملها في الحرام، فغير جائز، والجمهور يرون صحة البيع مع الإثم، في حين يرى الحنابلة بطلان هذا البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166704