العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد العقد باطلاً إذا تم شراء أو بيع أمر مباح من/إلى شخص ماله حرام خالص، أم يكون صحيحًا مع الإثم، وهل يبطل البيع إذا كان المشتري ينوي استخدام الشيء المباح في الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شراء السلعة من بائع اشتراها بمال محرم محل خلاف بين العلماء، على أربعة أقوال: عدم الجواز مطلقًا، والجواز ما لم يحابِه، وعدم جواز مبايعته إلا في السلع التي اشتراها، والجواز مطلقًا.

أما بيع السلعة لمن يستعملها في ، فغير جائز، يرون صحة مع الإثم، في حين يرى الحنابلة بطلان هذا البيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي