العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع السلع الحلال لأهل الفجور يُعتبر إعانة على الإثم، وهل يجوز البيع لمن يُشتبه في أن ماله حرام، وهل يجوز العمل لدى جهة لا يُعلم مصدر مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له. والأصل في أموال المسلمين أنها تملكت بالطرق المشروعة، ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه. ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام تثبت باليقين أو غلبة الظن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي