هل يُعد المال المكتسب من بيع سلع خالفتُ فيها شرط المؤجّر حرامًا، مع العلم أن بيع هذه السلع حلال في ذاته، وأن إخباري للمؤجر بمخالفتي سيؤدي إلى إنهاء العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن المستأجر يبيع ما يشاء في المحل المستأجر من المباحات، ما لم يكن أضر من النشاط المتفق عليه. فإذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يبيع سلعًا معينة، فتعاقدا على ذلك، صح ولزم الوفاء به إن كان للمؤجر غرض صحيح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وإن لم يكن للمؤجر غرض صحيح في الشرط، فلا يلزم الوفاء به. ومخالفة الشرط إثم، لكن يصح، وماله حلال، ويلزم المستأجر والوفاء بالشرط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20101
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي