هل يُعد المال المكتسب من بيع سلع خالفتُ فيها شرط المؤجّر حرامًا، مع العلم أن بيع هذه السلع حلال في ذاته، وأن إخباري للمؤجر بمخالفتي سيؤدي إلى إنهاء العقد؟
الأصل أن المستأجر يبيع ما يشاء في المحل المستأجر من المباحات، ما لم يكن أضر من النشاط المتفق عليه. فإذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يبيع سلعًا معينة، فتعاقدا على ذلك، صح الشرط ولزم الوفاء به إن كان للمؤجر غرض صحيح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وإن لم يكن للمؤجر غرض صحيح في الشرط، فلا يلزم الوفاء به. ومخالفة الشرط الصحيح إثم، لكن البيع يصح، وماله حلال، ويلزم المستأجر التوبة والوفاء بالشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20101