ما حكم إصلاح وبيع الأجهزة التي تحوي محرمات أو يُحتمل استخدامها في الحرام، خاصة إذا كان ترك العمل قد يؤدي إلى الطرد، وهل يختلف الحكم إذا تم حذف المحرمات واستبدالها بمواد دينية؟
إذا تيقنت أن المشتري سيستخدم الأدوات في الحرام، فلا يجوز بيعها أو إصلاحها له، أما إذا لم تتيقن أو يغلب على ظنك ذلك فلا مانع من البيع أو الإصلاح، وهذا الحكم يشمل صاحب المحل والعامل. وإذا ألزم صاحب العمل العامل بإعانة العصاة على معصيتهم، فعليه ترك العمل والبحث عن عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71156