هل يجوز فتح محل لتصليح الإلكترونيات والأجهزة السمعية والمرئية؟
الأجهزة المسموعة والمرئية تستخدم للمباح والمحرم، ولا يجوز إصلاحها لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ). وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الكسب من إصلاح هذه الآلات ليس بطيب لأنها تستعمل غالباً في أمور محرمة. فإن أمكن اختيار من تصلح لهم الأجهزة بحيث لا يكون ذلك إعانة على محرم فلا حرج، وإلا فلا يجوز. وينبغي البحث عن عمل آخر يسلم فيه من الحرام أو الشبهة، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والرزق مقسوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24929