هل يجوز لبنات خالة الأب -اللاتي رباهن الأب واعتبرنه كوالدهن- معانقة الأب، أم يجب عليهن التحجب منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاد الخالة ليسوا من المحارم، وتربيتهم معكم لا تغير من حكم الشرع بأنهم أجانب. فلا يجوز لبنات خالة أبيك الظهور أمامه بغير حجاب، ولا معانقته، وكذلك لا يجوز لك الظهور أمام أبناء خالة والدك بغير حجاب. انتفاء المحرمية لا يمنع البر والصلة، وهي مطلوبة شرعًا بالسؤال والسلام، مع مراعاة حدود الشرع. وترك الصلة بالكلية قد يدخل في الهجر الممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187563
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي