العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لبنات خالة الأب -اللاتي رباهن الأب واعتبرنه كوالدهن- معانقة الأب، أم يجب عليهن التحجب منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد الخالة ليسوا من المحارم، وتربيتهم معكم لا تغير من حكم الشرع بأنهم أجانب. فلا يجوز لبنات خالة أبيك الظهور أمامه بغير حجاب، ولا معانقته، وكذلك لا يجوز لك الظهور أمام أبناء خالة والدك بغير حجاب. انتفاء المحرمية لا يمنع البر والصلة، وهي مطلوبة شرعًا بالسؤال والسلام، مع مراعاة حدود الشرع. وترك الصلة بالكلية قد يدخل في الهجر الممنوع شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187563
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي