ما حكم الزواج بأخرى مع بقاء الزوجة الأولى ورفضها التعدد، مع العلم بأن الزوج يحب زوجته وأنها لم تُقصّر في حقوقه، ويخشى من التفريط فيها ويرغب في الجمع بين الزوجتين ولديه القدرة المادية على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله تعالى للرجل الزواج من أربع نساء كحد أقصى، وقيّد ذلك بوجوب العدل بينهن، وأن يكون قادرًا على القيام بالحقوق الزوجية والسكن. والعدل شرط أساسي، فمن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل. والتعدد حلاً لمشاكل مجتمعية كالعنوسة، ووسيلة لتكثير الأمة. ويُفضل للسائل إقناع زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم توافق فموافقتها ليست شرطًا لجواز الزواج بأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي