هل يجوز دفع زكاة المال لقريب عاطل عن العمل في سوريا، ولديه زوجة وأطفال، مع العلم أن زوجته تعمل وراتبها لا يكفي حاجتهم، وهل المبلغ المدفوع يكون لمدة سنة أم لا؟
الأصل عدم جواز دفع الزكاة للقوي القادر على الكسب، لكن إن لم يجد عملًا، جاز دفعها إليه لكونه في معنى العاجز عن الكسب. وإذا كان الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية، فيجوز دفع الزكاة إليهم، بل هو أولى بسبب القرابة، وتكون صدقة وصلة. لا حرج في نقل الزكاة إليهم لمصلحة راجحة، ويعطون منها ما يكفيهم لمدة سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154879