هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين في سوريا، وخاصة الأخت الأرملة التي تعول أبناءها، والأخ العاطل عن العمل الذي يعيل عائلته وأمه وأخته الأرملة، مع العلم أنه يصعب التحقق من مقدار حاجتهم بشكل دقيق؟ وهل يكفي إعطاء الأخ فقط أم يجب إعطاء الأخت الأرملة أيضاً؟ وكيف يمكن تقدير حاجتهم لمدة عام كامل في ظل عدم معرفة دخلهم؟
يكفي في دفع الزكاة غلبة الظن باستحقاق الشخص، حتى لو تبين لاحقًا عدم استحقاقه، إذ العبرة بالظاهر. وقد أورد الشيخ ابن عثيمين قصة الرجل الذي تصدق على غني وبغي وسارق دليلاً على قبول الصدقة بما يظهر للحاجز. أما مقدار ما يُدفع، فيكفي ما يكفيهم لسنة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى كفاية العمر الغالب، والأمر في ذلك يسير. تدفع للمرأة ما تحتاج إليه، وللرجل ما يحتاجه لنفسه ومن يعول، ولا تدفع له ما تستحقه أخته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156932