هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين في سوريا، وخاصة الأخت الأرملة التي تعول أبناءها، والأخ العاطل عن العمل الذي يعيل عائلته وأمه وأخته الأرملة، مع العلم أنه يصعب التحقق من مقدار حاجتهم بشكل دقيق؟ وهل يكفي إعطاء الأخ فقط أم يجب إعطاء الأخت الأرملة أيضاً؟ وكيف يمكن تقدير حاجتهم لمدة عام كامل في ظل عدم معرفة دخلهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكفي في دفع غلبة الظن باستحقاق الشخص، حتى لو تبين لاحقًا عدم استحقاقه، إذ العبرة بالظاهر. وقد أورد الشيخ ابن عثيمين قصة الرجل الذي تصدق على غني وبغي وسارق دليلاً على قبول بما يظهر للحاجز. أما مقدار ما يُدفع، فيكفي ما يكفيهم لسنة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى كفاية العمر الغالب، والأمر في ذلك يسير. تدفع للمرأة ما تحتاج إليه، وللرجل ما يحتاجه لنفسه ومن يعول، ولا تدفع له ما تستحقه أخته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي