هل المقصود بـ "نفقة قريب" في عبارة "يمنع الفقر والمسكنة كفاية الشخص بنفقة قريب" مطلق القريب أم هو خاص بالأصول أو الفروع، أم يشمل الأخ أو الأخت أو العم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المراد بـ "القريب" هنا هو الفرع والأصل فقط، وليست القرابات الأخرى. لأن الشافعية لا يوجبون النفقة إلا على الأصول والفروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54854
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي