العودة إلى البحث
السؤال

هل المقصود بـ "نفقة قريب" في عبارة "يمنع الفقر والمسكنة كفاية الشخص بنفقة قريب" مطلق القريب أم هو خاص بالأصول أو الفروع، أم يشمل الأخ أو الأخت أو العم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراد بـ "القريب" هنا هو الفرع والأصل فقط، وليست القرابات الأخرى. لأن الشافعية لا يوجبون النفقة إلا على الأصول والفروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54854
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي