ما حكم صلاة الفريضة مرتين، وهل الصلاة الثانية تبطل الأولى، وما حكم من يصلي الفريضة وينتهي وقتها؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار صلاة الفريضة في اليوم مرتين، إلا إذا كانت الثانية بنية النافلة، فعندئذ يجوز. من أدى الفريضة ثم وجد جماعة يصلون، فيُسن له أن يصلي معهم وتكون صلاته نافلة. إذا أعاد الصلاة احتياطاً لشكه في صحة الأولى، ثم تبين صحتها، فالأولى هي الفرض والثانية نافلة. أما إذا تيقن بطلان الأولى، فالصلاة الثانية تجزئ عنها حتى لو كانت بنية الاحتياط. من أدرك ركعة كاملة قبل خروج وقت الصلاة فقد أدركها أداءً، أما من لم يدرك ركعة كاملة، فتكون صلاته قضاءً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10568