ما حكم تأخير الإحرام إلى جدة للقادم بالطائرة، قياساً على فتوى الإمام مالك لأهل الباخرة، ولعدم توفر الظروف للإحرام بالطائرة؟
ظاهر مذهب الإمام مالك أن الحاج أو المعتمر إذا سافر بالبحر، فإنه يحرم إذا حاذى ، ولا يؤخر إلى البر، خلافاً لما قاله سند بأنه يؤخره للبر خوفاً من أن ترده الريح فيبقى محرماً، وقد قيد سند ذلك ببحر عيذاب، لخطورته.
أما المنقولة عن مالك بعدم الإحرام في السفن فقد ردها الشيخ محمد عليش بقوله في الموازية عن الإمام مالك: من أتى بحراً إلى جدة، فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها.
وعليه، فمن سافر بحراً وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات، فإن جاوزه بغير إحرام وجب عليه الرجوع، وإلا فعليه دم. وهذا عام لحجاج البحر والبر والجو. ومن كان في الطائرة يمكنه لبس ملابس الإحرام في حمامها، وإن كان الأفضل أن يتجهز في بيته أو في المطار، وغسل الإحرام وليس واجباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي