العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنازل الرجل عن كل ثروته لبناته وزوجته في المحكمة قبل وفاته، وكيف توزع التركة في هذه الحالة، وهل يعاد توزيعها لتجنب الإثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن هناك هبة حقيقية أو بيع حقيقي مستوفٍ للشروط، فإن العقد يُعتبر صورياً بقصد التحايل على حرمان بقية الورثة، ولا أثر له، ويبقى المال تركة توزع على جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي.

أما إذا باع الرجل أملاكه لزوجته وبناته بيعًا حقيقيًا في حال صحته، صحيح، وتصير أملاكه ملكًا لهن وليس لبقية الورثة الحق في المطالبة بالإرث منها.

أما إن كان البيع في مرض الموت المخوف وحاباهن فيه، فإن البيع يتوقف على موافقة بقية الورثة، فإن وافقوا مضى البيع وإلا فلا.

وإذا تنازل لهم عن أملاكه دون عوض، فهذه هبة، فإن كانت في حال صحته وتم قبض الأملاك، نافذة. أما إن وهبهم أملاكه في مرضه المخوف، فتأخذ الهبة حكم للوارث، فلا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

وعند التنازع، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي