هل يسقط الحق بالتقادم رغم الغبن الفاحش وعدم علم الأخ ونيته الحسنة في بيع الأخوات حصصهن لأخيهن بنصف الثمن، وخلافه لوصية الأب التي تنص على أن تكون هذه الحصص باسم الذكور من العائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأب بعدم بيع لا يجب تنفيذها، ويجوز للورثة التصرف في أنصبتهم. ودعوى الغلط في التثمين والغبن الفاحش في تُثبت الخيار للمغبون، وله المطالبة به حتى لو مضت مدة طويلة، ما لم يثبت رضاه بعد علمه بالغبن. وعلى الأخ أن يستجيب للمطالبة، والصلح والتراضي أولى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123569
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123569
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي