العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب التصدق بقيمة الفوائد الربوية التي تم الانتفاع بها، وهل تظل هذه الفوائد محرمة في المال الحاضر وليست في عين المال، وهل يجوز صرفها في شراء مصاحف وتوزيعها على فتيات غير مسلمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استعملت الفوائد الربوية قبل علمك بحرمتها، فلا حرج عليك، ولا يلزمك إخراج بدل ما استهلكته منها؛ لأن الشارع يفرق بين الجاهل والعالم بالحرمة. أما إذا كنت عالمة بحرمتها لكن أخذتها تقصيراً، فعليك إخراج بدلها من مالك، وتصرفه في وجوه الخير كالتصدق على الفقراء والمساكين أو المصالح العامة.

أما شراء المصاحف بتلك الأموال لغير المسلمات، فلا يجوز؛ لأن الأصل ألا يعطى الكافر المصحف خشية إهانته، كما لا يجوز للكافر مس المصحف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي