العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من طلق زوجته بقصد الطلاق وهو يشك في عدد الطلقات بسبب الوسواس، وهل وساوسه تؤثر على وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع طلاق الموسوس إذا تلفظ به دون قصد حقيقي منه، حتى لو نطق بلفظ الصريح، لأنه مغلوب على أمره. فإذا كان الزوج قد أقدم على الطلاق ليتخلص من الوساوس والشكوك، فطلاقه لا يقع. وإذا تلفظ به بقصد وطمأنينة وشك في العدد، فيعتبرها طلقة واحدة. أما إذا طلق ثلاثًا بقصد أن تعود إليه المرأة بعصمة جديدة، مع إرادته الحقيقية للطلاق، فإنها تُطلق عليه. وأفضل علاج للوساوس هو الإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي