ما حكم من طلق زوجته بقصد الطلاق وهو يشك في عدد الطلقات بسبب الوسواس، وهل وساوسه تؤثر على وقوع الطلاق؟
لا يقع طلاق الموسوس إذا تلفظ به دون قصد حقيقي منه، حتى لو نطق بلفظ الطلاق الصريح، لأنه مغلوب على أمره. فإذا كان الزوج قد أقدم على الطلاق ليتخلص من الوساوس والشكوك، فطلاقه لا يقع. وإذا تلفظ به بقصد وطمأنينة وشك في العدد، فيعتبرها طلقة واحدة. أما إذا طلق ثلاثًا بقصد أن تعود إليه المرأة بعصمة جديدة، مع إرادته الحقيقية للطلاق، فإنها تُطلق عليه. وأفضل علاج للوساوس هو الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114905