هل تؤاخذ الزوجة التي ترفض البقاء في بيت الزوجية وتنتقل لبيت أهلها أثناء سفر زوجها للعمل بالخارج، وهل يجب على الزوج الإنفاق عليها في هذه الحالة مع كونها موظفة ولها راتب شهري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علمت المرأة عدم رضا زوجها بسكنها في بيت أهلها، فعليها طاعته ولزوم بيته، ولا تخرج إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه أو امتنعت عن البقاء في بيته دون ضرر، فهي ناشز لا نفقة لها حتى ترجع، إلا أن تكون حاملًا لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). أما إذا كان تركها لبيت الزوجية بسبب ضرر يلحقها، فهي معذورة شرعًا وتجب لها . وكون المرأة لها مرتب لا يؤثر في وجوب نفقتها على زوجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45113
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45113
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي