العودة إلى البحث

هل يجب على الحاج خليفة تعويض المبلغ الذي سُلّم لشخص منتحل صفة ابن يوسف، أم أن المبلغ يُعتبر ضائعًا ولا يترتب على الحاج شيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وكلت صديقك بإيصال مبلغ لأهلك في البيت الذي يقيمون فيه، وأذنت له بتوكيل أبيه، وكلا الأمرين جائز. الأصل أن الوكيل مؤتمن ولا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وصديقك قد فرّط بمخالفة أمرك وشرطك في إيصال المبلغ إلى بيتك، مما أدى لضياعه، وهذا يوجب عليه ضمان المال إلا إذا تنازلت له عنه. أما صديقك فيرجع على أبيه بالمال إذا كان الأب قد فرّط، وتفريطه هنا واضح بعدم التأكد من الشخص الذي أعطاه المال، وعدم الإشهاد عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي