هل يقع الطلاق بطلقة واحدة قُصد بها تخويف الزوجة بعد البحث عن حلول أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته بلفظ صريح الطلاق وقع الطلاق في الحال سواء قصد به التخويف أو المزح؛ لأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. وينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الطلاق، وعليه أن يخوف زوجته بالله، ويذكرها بأن معصية الزوج من كبائر الذنوب. ونصيحة للسائل أن يواصل زوجته بالوعظ والتذكير، فإن لم تستقم حالها، فيهجرها في المضجع، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح. وننصح بعدم الاستعجال في الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10972
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10972
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي