العودة إلى البحث
السؤال

هل أعمام وأخوال الزوج من محارم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أعمام الزوج وأخواله وسائر أقاربه ليسوا محارم لزوجته، إلا آباء الأزواج وأبناءهم؛ لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ". وحذر الشرع من التساهل مع أقارب الزوج -غير أبيه وابنه- في الخلوة، ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". والحمو هو قريب الزوج غير المحرم، مثل أخ الزوج وابن الأخ والعم وابنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي