ما حكم الشرع في استئجار بيت لبيعه الخمر؟ وما هو الموقف الواجب اتخاذه حيال العائلة التي تعتمد على هذا الإيجار كمصدر دخل وحيد؟
لا حرج في تأجير المسلم داره لذمي للسكنى أو الانتفاعات المباحة، ويحرم تأجيرها ليتخذها كنيسة أو حانوت خمر؛ لكونه فعلاً محرمًا. ويجب على المؤجر منع المستأجر من بيع الخمر في الدار، وتستعين بالمسلمين في ذلك. وإذا عجزت عن منعه فلا حرج عليها في الأجرة، لكن لا تجدد لهم العقد. ولا حرج في نكاح هذه الفتاة إذا كانت صالحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52173