هل عاقب النبيُّ من أجبر الجارية على البغاء، ولماذا لم يرد في القرآن وعيدٌ أو عقابٌ على هذا الفعل؟
الآية: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 33]، نزلت في عبد الله بن أُبيّ ابن سلول، الذي كان يكره إماءه على الزنا طمعًا في المال. الآية تنهى عن إكراه الإماء على الزنا، وتُعلم أن الإثم على من أكرَه لا على المُكْرَهَة، فالله غفور رحيم بالمُكْرَهَة. لا يوجد دليل على عقاب خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، بل كان تحريمًا عامًا. الإماء المُكْرَهات يُغفر لهن، أما المُكرِه فيقع عليه الوعيد الشديد، ولا يختص النهي بمن أردن التعفف. على الأمة أن تقاتل وتدفع عن نفسها ما أمكنها لتستحق المغفرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190790
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي