هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن لمساعدته في تكاليف الزواج؟
يجب على الأب أن يعين ابنه العاجز عن الزواج على تحصيله؛ لأن إعفافه من النفقة الواجبة، وليس للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه إذا كان ذلك يؤدي إلى سقوط نفقته الواجبة عليه. فإن كان الأب عاجزًا عن النفقة عليه، جاز له دفع الزكاة إليه، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان الابن قويًا قادرًا على اكتساب ما يتزوج به، لم تدفع إليه الزكاة بحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142126