العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانضمام إلى نقابة عمالية تتطلب دفع رسوم عضوية مقابل التفاوض مع صاحب العمل في حال وجود قضايا تمييزية أو غير قانونية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الانضمام للنقابة العمالية إن كان التأمين التابع لها تعاونياً مباحاً، وهو ما كان فائض التأمين فيه لا يذهب للنقابة ويستثمر بطريقة مشروعة. فإن كان يستثمر في بنك ربوي أو كان الفائض تأخذه النقابة فهو محرم.

وإذا لم يتضمن الانضمام تأميناً محرماً، وكانت هناك منافع مباحة كخدمات تعليمية ونحوها، جاز الانضمام. أما إن كانت المنفعة الوحيدة هي المساعدة المحتملة، فلا يجوز لكونه نوعاً من القمار، إلا إذا كان الانضمام إجبارياً للعمل، فيجوز حينئذ والإثم على من أجبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18992
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي