هل يجوز طمس الرموز المسيحية الموجودة في مسجد كان كنيسة، وما حكم تخصيص مصلى للنساء على يمين أو يسار المصلين بوجود حاجز؟
أولاً: يجب إزالة الصور والرموز الدينية من المسجد، فإن تعذر، فيجب طمسها أو صبغ الجدران لإزالة معالمها، وإن كانت تماثيل مجسمة ولم يمكن إزالتها، فيزال الرأس فقط؛ لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (مسلم 969)، وفي رواية: "ولا صورة إلا طمستها". وقد أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بقطع رأس تمثال وجعل الستر ذا التماثيل وسادتين توطآن وإخراج الكلب من البيت.
ثانيًا: يجوز عمل مصلى للنساء داخل المسجد عن يمين الرجال أو شمالهم، ويحصل الاقتداء بسماع صوت الإمام مباشرة أو بالميكروفون، ولا يضر كونهن لا يرين الإمام أو المأمومين. وأفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز صلاة النساء في المسجد وإن لم يرين الإمام أو المأمومين ما دام يمكن الاقتداء بسماع الصوت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11890
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي