هل تعفيني الصدقة التي أخرجتها عن إجهاض جنين عمدًا من وجوب إخراج الدية؟
لا يجوز إسقاط الجنين إذا استبان بعض خلقه، إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أنه يشكل خطرًا على حياة الأم، لأن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين موهومة. ويجب على من أسقطت جنينها بعد أربعين يومًا من حمله أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا، وأن تدفع "غرة" وهي عشر دية المرأة، وتوزع على ورثة الجنين، وليس لها نصيب منها. والصـدقة لا تجزئ عن الغرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46190