هل يجوز لهذين الولدين -اللذين لا يمتان للسائلة بصلة إلا أنهما ابنا زوج جدتها- رؤيتها دون حجاب والجلوس معها، وهل يعتبران بمثابة أخوال لها، مما يحل لهما رؤيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوجت جدتك برجل آخر غير أبي أمك وأنجبت منه أولادًا، فهم محارم لك (أخوالك)؛ لأنهم إخوة أمك من أمها، والخال من المحارم. ويجوز لهم رؤيتك بدون حجاب؛ لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" (النساء: 23)، وأنت بنت أختهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكونوا أكبر منك سنًّا أو أصغر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69237
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي