العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي لا يشبع رغبتها الجنسية ويشاهد الأفلام الإباحية، وهل تقع الطلقتان اللتان وقعتا إبان الدورة الشهرية والطهر الذي مسها فيه، ومن له الحق في حضانة الطفل بعد الطلاق، ومتى يحق للمطلقة أن تكفل أبناءها، وكيف تقضي عدتها إذا كان هذا آخر طلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يفعله الزوج من أشنع المحرمات والمنكرات، وهو زنا، فعليك بنصحه والاستعانة بأهلكما وأصدقائه، والالتجاء إلى الله تعالى. فإن يئست من إقلاعه، فاطلبي الطلاق، وإلا فارفعي أمرك للمحاكم الشرعية.

الطلقتان السابقتان واقعتان، حتى التي كانت إبان الحيض، والواجب أن يراجعك لتمسكي حتى تطهري وتحيضي ثم تطهري، ثم يمسكك أو يطلقك قبل المسيس. والطلقة الثالثة تنهي الزوجية بينونة كبرى.

أنت أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لأن الأم أحق بالحضانة إن كانت صالحة لها، وهذا الأب ليس له حق في المطالبة بالابن لسوء ممارساته.

عدتك كأي مطلقة دخل بها زوجها، فعدة الحامل وضع حملها، وغير الحامل ثلاث حيضات، ومن لا تحيض ثلاثة أشهر. وعليك الإقامة في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتك، واعلمي أنه أجنبي عنك فلا يخلو بك ولا يرى شيئاً من بدنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34285
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي