العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إطعام مسكين واحد ثلاثين يوماً أم إطعام ثلاثين مسكيناً في يوم واحد للعاجز عن الصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُلزم العاجز عن عجزًا مستمرًا بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، وله كيفيتان للإطعام: إما بصنع طعام ودعوة المساكين إليه، أو بإعطائهم طعامًا غير مطبوخ. ويجوز إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يومًا، أو جمع ثلاثين مسكينًا على طعام واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14721
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي