هل يجوز التراجع عن نذر بفعل طاعة لم يتحقق شرطه بعد، وهل تلزم كفارة يمين؟
ذهب العلماء إلى كراهة ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة التحريم، مستدلين بالنهي الوارد في الأحاديث: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
وذهب القرطبي إلى أن النهي في الأحاديث الواردة محمول على نذر المجازاة، وهو النذر الذي يعلقه صاحبه على حصول غرض له، كأن يقول: "إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا"، ووجه الكراهة أن النذر في هذه الحالة لا يكون خالصًا لله تعالى، بل يكون مسلكًا للمعاوضة، ويشبه حال البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض.
إذا لم يسم الناذر نذره، فإن عليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين"، أما النذر المنعقد فلا يجوز التراجع عنه، ولا تغييره إلا عند العجز عن الوفاء به، فحينئذ تكفي فيه كفارة اليمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112608
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112608
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي