هل الزوجة لا تزال في عصمة الزوج بناءً على مراجعته لها خلال العدة، مع رفضها اعتقادًا منها بأن موافقتها شرط للمراجعة، وهل يُلزم الزوج بالأخذ بقول من يشترط الإشهاد على الرجعة أو الطلاق إذا لم يُشهد عليهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته طلقتين وأرجعها في ، فإنها تعود إلى عصمته دون اعتبار لرضاها؛ لأن لا تتوقف على رضا المرأة. وتحصل الرجعة دون إشهاد عند ، ويستحب الإشهاد عليها. أما إذا طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يمكن له إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم فارقها بطلاق أو موت وانقضت عدتها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165284
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي