هل يجب إخراج الزكاة مرة أخرى، أم التصدق بالمبلغ الذي تم إعطاؤه للأخ بنية الزكاة دون إخباره، ثم قام برده؟
أولاً: يجوز دفع للأخ الفقير أو المسكين الذي لا تلزمك نفقته. وتلزم نفقته إذا كنت ترثه لو مات، لعدم وجود والد أو ابن ذكر له. فإذا لزمت نفقته لم يجز أن تدفع له الزكاة إلا إذا كان غارماً لسداد دينه.
ثانياً: إذا كان الشخص مستحقاً للزكاة، وأعطي المال بنية الزكاة، لم يجز إيهامه بأن المال قرض.
ثالثاً: عند إعطاء الزكاة للمستحق، لا ينبغي إخباره أنها زكاة، بل يقال له: هذه مساعدة، ونحو ذلك، إلا إذا كان ظاهره القوة والغنى والقدرة على الكسب، فيُقال له: هذا المال زكاة ولا تحل إلا لمستحقها، أو إذا عُلم أنه لا يقبل الزكاة إلا بمعرفته بذلك.
رابعاً: إذا رد الأخ المال المدفوع له على أنه زكاة، فلا تقبله منه. وإن قُبل، فيجب إرجاع المال إليه ولو على سبيل الهدية، فإن أبى، فالمال يُعطى لمستحق آخر للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي