العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أطلب من بائع التقسيط أن يشتري لي عقارًا لا يملكه، مع وعدي له بشرائه منه بالتقسيط وبمكسبٍ محدد مسبقًا، فإذا اشتراه فعلاً، هل يصح مني شراؤه منه بالتقسيط؟ وما الحكم إذا لم نحدد المكسب مسبقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصفقة تدخل ضمن بيع المرابحة، وتحديد ما سيبذله المشتري بالتقسيط للبائع من الربح مسبقاً غير لازم؛ لأن ما يحصل بينهما أولاً هو مواعدة بالشراء لا عقد ملزم، فلا حرج في وجود إبهام أو إجمال في الربح، لكن عند عقد الصفقة لا بد من تحديد كل شيء لمنع الجهالة والغرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي