هل يقع المسلم في الحرام إذا أطاع من أمره بحلق لحيته عمدًا، علمًا بأنه يرى أن حلق اللحية مكروه، بينما الآمر يرى أنه محرّم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية" وقوله: "خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب".
إذا كان صاحبك يعتقد حرمة حلق اللحية، فلا يجوز له حلقها بنفسه أو طلب ذلك من غيره، ولا يجوز لك حلقها له لأن هذا يُعدّ إعانة على معصية، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ". بل يجب عليك الإنكار عليه. فمن يعتقد تحريم شيء، لا يجوز لمن يرى إباحته أن يعينه عليه، بل يلزمه الإنكار عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 649
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي