العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع المسلم في الحرام إذا أطاع من أمره بحلق لحيته عمدًا، علمًا بأنه يرى أن حلق اللحية مكروه، بينما الآمر يرى أنه محرّم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية" وقوله: "خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب".

إذا كان صاحبك يعتقد حرمة حلق اللحية، فلا يجوز له حلقها بنفسه أو طلب ذلك من غيره، ولا يجوز لك حلقها له لأن هذا يُعدّ إعانة على معصية، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ". بل يجب عليك الإنكار عليه. فمن يعتقد تحريم شيء، لا يجوز لمن يرى إباحته أن يعينه عليه، بل يلزمه الإنكار عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي