هل يجوز لابن الخال الزواج من أخت الخاطبة، مع العلم أن أمه قد أرضعت أخاه الصاطغ الذي هو خالها؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ومن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبالتالي، فإن إرضاع أمك لأخيها لا يمنع زواج ابن خالكم من أختكم إذا لم يثبت بين الطرفين رضاع من جهة أخرى، ولا يجعل إخوتك أعماماً لابن خالك، بل إخوة من الرضاع لعمهم المرتضع من أمهم فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126278