ما حكم عدة المرأة التي طلقها زوجها طلقتين ثم فُقد، وهل يجوز خطبتها بعد انتهاء دعوى الطلاق؟
إذا طلق الرجل زوجته ولم يراجعها ثم فقد، فعدتها تبدأ من وقت الطلاق وتنقضي بثلاث حيضات للمُحيضة، أو بوضع الحمل للحامل، أو بثلاثة أشهر لغير المُحيضة. فإذا انتهت عدتها، جاز لها الزواج من آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149945