العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل لخطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل مجرد خاطب ولم يعقد شرعًا، فلا يقع طلاقه على خطيبته. وإذا كانت المخطوبة معقودًا عليها، فيقع طلاق الزوج عليها حتى لو كان غاضبًا ما دام عقله حاضرًا. تفويض الزوج المرأة في طلاق نفسها لا يمنع وقوع طلاقه هو. وإذا كان المقصود بجعل العصمة بيد المرأة هو شرط في العقد يعطيها حق تطليق نفسها متى شاءت، فهذا الشرط باطل عند أكثر أهل العلم لمخالفته مقتضى العقد، وبعضهم يجيزه إذا بدأته المرأة في صيغة العقد، ويبقى حق الزوج في التطليق ثابتًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي