العودة إلى البحث

هل يحرم خروج الأخوات على أولاد الخالة إذا كانت الأخت الكبرى قد رضعت من أم الخالة، وهل يجوز الخروج على أولاد الخال إذا كان الخال قد رضع مع الأخت الكبرى وهي في سن الرضاعة وهو رضيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

في المسألة الأولى: إذا رضعت الأخت الكبيرة من أم خالتها خمس رضعات مشبعات قبل سنتين، تصبح أختاً للخالة رضاعاً، ويجوز لأبناء الخالة محارمها، أما باقي الأخوات فلَسْنَ أخوات للخالة، وأبناؤها ليسوا محارم لهن.

في المسألة الثانية: إذا كانت المرضعة هي أم الأخت السائلة وأم أختها، يصبح الخال أخاً لهما من الرضاعة ويجوز لهما الخروج على أولاده. وإذا كانت المرضعة زوجة أب للأخت السائلة (أم أختها)، فالخال أخ لهما أيضاً. أما إذا كانت المرضعة امرأة أجنبية، فالخال أخ للبنت التي رضعت معه فقط، ويجوز لها الخروج على أولاده دون باقي أخواتها.

ويشترط لتحريم الرضاعة أن تكون قبل سنتين من عمر الرضيع، وخمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي