هل يعتبر ابن الخالة الأكبر أخًا من الرضاعة إذا أرضعته الأم ثلاث أو أربع رضعات؟ وهل يجوز الزواج من ابن الخالة الأصغر الذي رضع من الأم رضعتين غير مشبعتين، علمًا بأنه خطب بعد علم الرضاعة؟ وإذا كان الأخ الأكبر أخًا من الرضاعة، فهل يجوز للأخ الأصغر الزواج من أخت أخيه من الرضاعة (الذي هو ابن الخالة الأصغر)؟
اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، والراجح أن التحريم لا يقع إلا بخمس رضعات معلومات؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان مما نزل من القرآن. ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين الأولين. أما تحديد الرضعة الواحدة، فيرجع فيه إلى العرف، فإذا ارتضع الطفل ثم قطع الرضاعة باختياره، ثم عاد، فتعتبر كل مرة رضعة مستقلة.
وعليه، إذا كان ابنا خالتك قد ارتضعا من أمك أقل من خمس رضعات مشبعات، فلا يعتبران أخوين لك من الرضاعة على القول الراجح، ولكن يُنصح بالتنزه عن الزواج من ابن الخالة ورعاً.
وأما إخوة الأخ من الرضاعة (ذكورًا أو إناثًا) فلا يعتبرون إخوة لك أو لإخوتك وأخواتك، لعدم مشاركتهم في الرضاعة من أمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138345