هل يجوز لأخ بالرضاعة – لم يرضع مع أخته الكبرى لأبيه وأمه، وإنما رضع مع أخته الصغرى – أن يتزوج من أخته الكبرى؟ ولماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات للتحريم؟
اختلف العلماء في تحديد القدر المحرم من الرضاعة، ورجح أن أقل من خمس رضعات معلومات لا يحرم. ومن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات أصبحت أمه من الرضاعة، وأولادها إخوته وأخواته من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وأبو المرضعة من الرضاعة (زوجها) يعتبر أبًا للرضيع ويحرم على الرضيع الزواج من بناته. أما إخوة الرضيع من النسب فلا يعتبرون إخوة لإخوته من الرضاعة. فإذا كان أخوك رضع من أمك خمس رضعات فلا يصح له الزواج من بنات أختك، وإذا كنت أنت من رضع من أمه فلا حرج في زواجه من أختك ما لم توجد رضاعة أخرى بينهما أو كانت رضعاته من أمك أقل من خمس. وأما تحديد خمس رضعات فهو وحي من الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80236