هل يجوز الزواج من فتاة رضع أخوها من أمها وهي طفلة، مع العلم أن عمره حينها كان 15 عامًا؟
حرم الله زواج الأخت من الرضاعة بقوله: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).
ويُشترط للرضاع المحرّم أن يكون في الحولين الأولين، وأن يكون عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات.
فإذا كانت الفتاة قد رضعت من عمته خمس رضعات مشبعات في الحولين، فتكون أختًا لأبنائها من الرضاعة ويحرم عليهم الزواج بها، وإلا فلا تحرم. وعلى الشاب التأكد من أمه حول عدد الرضعات ووقت الرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6307