هل يجوز زواج الأخ من فتاة رضعت أمه أخاه الصالصغير ولم ترضع هي من أمه؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
والطفل الرضيع وحده دون إخوته يصير ولداً لصاحبة اللبن وصاحبه.
فإن كان أخوك رضع من أم تلك الفتاة، ولم ترضع هي من أمك أو من لبن أبيك من غير أمك، فهذا يحرم أخاك عليها فقط دون أن يحرمك أنت عليها.
لذا، يجوز لك الزواج منها ما لم ترضع أنت من أمها أو من لبن أبيها من غير أمها، أو تشترك معها في الرضاع من امرأة أخرى.
ويشترط للرضاع الذي ينشر الحرمة أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129614