هل يجوز الزواج من أخت من رضعتُ معها رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ من والدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في من الرضاع، فذهب المالكية والحنفية إلى أن قليله وكثيره سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، مستدلين بقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ"، وعموم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وهو الراجح به. وبناءً على القول الأخير، فلا حرج في الزواج من بنات العم إذا لم تبلغ الرضعات خمسًا، مع نصيحة بالتنزه عن ذلك ورعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67422
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67422
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي