هل يجوز الزواج من أخت من رضعتُ معها رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ من والدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، فذهب المالكية والحنفية إلى أن قليله وكثيره سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، مستدلين بقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ"، وعموم الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وهو الراجح المفتى به. وبناءً على القول الأخير، فلا حرج في الزواج من بنات العم إذا لم تبلغ الرضعات خمسًا، مع نصيحة بالتنزه عن ذلك ورعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67422
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67422
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي