هل يجوز للسائل أو إخوته الزواج من ابنة عمه التي رضعت من والدته مع أخيه الأصغر أكثر من عشر رضعات مشبعات، وهل يجوز له الزواج من أخواتها، وهل يجوز حل الخطوبة إذا تمت قراءة الفاتحة بدون علم بالحكم الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يُثبت التحريم كالميلاد، فمن رضع من امرأة خمس رضعات فأكثر صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، ويحرم عليه الزواج من المرضعة وأولادها. وبالتالي، إذا رضعت ابنة عمك من أمك أو من لبن أبيك خمس رضعات مشبعات فأكثر، فهي أختك من الرضاعة ويحرم عليك الزواج منها، وعقد الزواج عليها باطل ويجب فسخه. أما أخواتها فيجوز الزواج منهن إن لم يرضعن من أمك أو من لبن أبيك، لأن تحريم الرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119356
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي