هل يجوز لي الزواج من أخت من رضعت مع ابنتها من امرأة عم أبي، مع العلم أن أمها لا تعلم إن كانت قد أرضعتني خمس رضعات مشبعات؟
إذا رضعتَ رضاعًا محرِّمًا من امرأة (خمس رضعات في الحولين)، صارت أمًا لك وأولادها إخوة لك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج من بناتها. لكن إذا لم تتحقق خمس رضعات، فلا يثبت التحريم؛ لأن الرضاع لا يثبت بالشك. والأولى والأحوط ترك الزواج بتلك الفتاة؛ مراعاة لقول الفقهاء القائلين بالتحريم بمطلق الرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109651