العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من أخت من رضعت مع ابنتها من امرأة عم أبي، مع العلم أن أمها لا تعلم إن كانت قد أرضعتني خمس رضعات مشبعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعتَ رضاعًا محرِّمًا من امرأة (خمس رضعات في الحولين)، صارت أمًا لك وأولادها إخوة لك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج من بناتها. لكن إذا لم تتحقق خمس رضعات، فلا يثبت التحريم؛ لأن الرضاع لا يثبت بالشك. ترك الزواج بتلك الفتاة؛ مراعاة لقول الفقهاء القائلين بالتحريم بمطلق الرضاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي