العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الابن من ابنة الأخت، إذا كانت زوجة الأب قد أرضعت ابنة الأخت مرتين خلال الحولين حتى الشبع، بينما الابن لم يرضع من زوجة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت ابنة أختك من زوجة أبيك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغها السنتين، فإن زوجة أبيك تصبح أمها من الرضاع، وأبوك يصبح أباها من الرضاع، وتصبح أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وابنك يصبح ابن أخ لها. وإذا لم تستوفِ الرضاعة شروط التحريم (خمس رضعات مشبعات قبل سنتين)، فلا بأس بالزواج، ولكن تركه احتياطًا لوجود خلاف فقهي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68234
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي