هل يجوز زواج الابن من ابنة الأخت، إذا كانت زوجة الأب قد أرضعت ابنة الأخت مرتين خلال الحولين حتى الشبع، بينما الابن لم يرضع من زوجة الأب؟
إذا رضعت ابنة أختك من زوجة أبيك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغها السنتين، فإن زوجة أبيك تصبح أمها من الرضاع، وأبوك يصبح أباها من الرضاع، وتصبح أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وابنك يصبح ابن أخ لها. وإذا لم تستوفِ الرضاعة شروط التحريم (خمس رضعات مشبعات قبل سنتين)، فلا بأس بالزواج، ولكن الأولى تركه احتياطًا لوجود خلاف فقهي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68234