هل يجوز الزواج من بنات الأخوات لأم إذا قامت الجدة بإرضاع أحد الأبناء وقامت الأم بإرضاع أخيها الشقيق مع ابنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه.
إرضاع جدتك لأخيك، أو إرضاع أمك لأخيها، لا يمنع زواجك من بنات خالاتك، إذا لم يرضعن هن من أمك أو جدتك، ولم ترضع أنت من أمهن أو جدتهن، ولم يثبت سبب محرمية آخر.
والرضاع هو خمس رضعات مشبعات في الحولين على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي