هل يجوز الزواج من بنات الأخوات لأم إذا قامت الجدة بإرضاع أحد الأبناء وقامت الأم بإرضاع أخيها الشقيق مع ابنها؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه.
إرضاع جدتك لأخيك، أو إرضاع أمك لأخيها، لا يمنع زواجك من بنات خالاتك، إذا لم يرضعن هن من أمك أو جدتك، ولم ترضع أنت من أمهن أو جدتهن، ولم يثبت سبب محرمية آخر.
والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات في الحولين على القول الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124585