العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الشاب من ابنة خاله، علمًا بأنه وإخوته رضعوا من جدتهم (أم أمهم)، بينما هي لم ترضع من جدتهم، ولكن إخوتها رضعوا من ذات الجدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الشاب من جدته خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له الزواج من ابنة خاله، حتى لو لم ترضع هي من جدتها، لأنه أصبح عمًا لها من الرضاعة. الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وقد قال تعالى في المحرمات: "وَبَنَاتُ الْأَخِ" (النساء: 23). وينطبق نفسه على إخوان هذا الشاب الذين أرضعتهم الجدة، فلا يجوز لهم الزواج من بنات أولاد هذه الجدة ولا بنات بناتها؛ لأنهم أصبحوا أعمامًا أو أخوالًا لهم من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58191
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي