العودة إلى البحث

هل يجوز زواج الشاب من ابنة خاله، علمًا بأنه وإخوته رضعوا من جدتهم (أم أمهم)، بينما هي لم ترضع من جدتهم، ولكن إخوتها رضعوا من ذات الجدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا رضع الشاب من جدته خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له الزواج من ابنة خاله، حتى لو لم ترضع هي من جدتها، لأنه أصبح عمًا لها من الرضاعة. الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وقد قال تعالى في المحرمات: "وَبَنَاتُ الْأَخِ" (النساء: 23). وينطبق الحكم نفسه على إخوان هذا الشاب الذين أرضعتهم الجدة، فلا يجوز لهم الزواج من بنات أولاد هذه الجدة ولا بنات بناتها؛ لأنهم أصبحوا أعمامًا أو أخوالًا لهم من الرضاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي